عبد الرحمن بن ابراهيم قال : حدثنا الحسين بن مهران قال : حدثني الحسن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « جاء رجل من اليهود ، الى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا محمّد ، وساق الخبر . . . الى أن قال : فأخبرني عن الخامس ، بأي شيء أمر الله الاغتسال من النطفة ، ولم يأمر من البول والغائط (١) .
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لأن آدم لما أكل من الشجرة ، تحول ذلك في عروقه وشعره وبشره ، واذا جامع الرجل المرأة خرجت النطفة من كل عرق وشعر ، فأوجب الله الغسل على ذرية آدم الى يوم القيامة ، والبول والغائط لا يخرج الّا من فضل ما يأكل ويشرب الانسان ، كفى به الوضوء .
قال اليهودي : ما جزاء من اغتسل من الحلال ؟
قال : بنى الله له بكل قطرة من ذلك الماء قصراً في الجنّة ، وهو سر بين الله وبين عباده من الجنابة .
فقال اليهودي : صدقت يا محمّد » . . . الخبر .
١١٣٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة . . . الى أن قال : قال : « يا نعمان أيهما أطهر المني أو (١) البول ؟ فقال : المني ، قال : ( فإن الله قد جعل ) (٢) في البول الوضوء ، وفي المني الغسل . . . » الخبر .
__________________________
(١) في المصدر زيادة : والنطفة أنظف من البول والغائط .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١ .
(١) في المصدر : ام .
(٢) وفيه : فقد جعل الله عز وجل .