وقال تبارك وتعالى ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) (١) من أن ينظر أحدهم الى فرج أخيه ، ويحفظ فرجه من أن ينظر اليه أحد ـ ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ : كلّ شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الّا هذه الآية ، فانها من النظر » الخبر .
ويأتي تمامه في أبواب جهاد النفس .
٤٩٠ / ٤ ـ عوالي اللآلي : عن عبد العزيز بن عبد المطلب ، عن أبيه ، عن مولاة المطلب ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « من كان يؤمن بالله عزّ وجلّ فلا ينظر الى عورة أخيه » .
٢ ـ ( باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي وكراهة استقبال الريح واستدبارها واستحباب استقبال المشرق والمغرب )
٤٩١ / ١ ـ دعائم الاسلام : وعنهم ( صلوات الله عليهم ) ؛ أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى من استقبال القبلة واستدبارها في حال الحدث والبول .
٤٩٢ / ٢ ـ البحار : عن العلل ـ لمحمد بن علي بن ابراهيم القمي ـ قال : اول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء وهو أحد عشر ، لا بد لكل الناس من معرفتها واقامتها ، وذلك من آداب رسول الله
__________________________
(١) النور ٢٤ : ٣٠ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٤ ح ٣١ .
الباب ـ ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .
٢ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣ .