المسلم من الحوض قبل الذمي ، وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري اذا كانت له مادة » .
قلت : في البحار (٢) : لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الإِسلام اذا كان الماء كثيراً ، واذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب ، بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث ، انتهى .
وظاهر صدر الخبر وذيله عدم استناد التقديم الى النجاسة ، فالتقديم على الاستحباب في الصورتين .
٨ ـ ( باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغيّر )
٣٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي لا ينجس الماء إلّا ذو نفس سائلة ، او حيوان له دم ، واذا سقط فيه النجاسة في الاناء لم يجز استعماله ، وان لم يتغير لونه ، وطعمه ورائحته ، مع وجود غيره ، وان لم يوجد غيره استعمله .
قلت : لعل المراد من الاستعمال الشرب منه خاصة كما يومي اليه كلامه بعد اسطر ، وان شرب من الماء دابة او حمار أو بغل أو شاة أو بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه » .
٣٣١ / ٢ ـ وفيه : « وان وقع كلب (١) أو شرب منه أهريق الماء ، وغسل
__________________________
(٢) البحار ج ٨٠ ص ٣٦ .
الباب ـ ٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ٨٠ ص ٧٦ ح ٣ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٥ باب المياه عنه في البحار ٨٠ ص ٥٤ ح ٣ .
(١) في البحار : كلب في الماء .