٢٢ ـ ( باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغيّر )
٣٧١ / ١ ـ الصدوق في المقنع بعد قوله : وان وقعت في البئر قطرة دم ، أو خمر الى آخره ، وان تغير الريح فانزح حتى يطيب .
٣٧٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان تغيرت نزحت ، حتى تطيب » .
٣٧٣ / ٣ ـ وفيه بعد حكم ما ينزح للفأرة والطير : « اللهم الا ان يتغير اللون ، والطعم ، والرائحة ، فينزح حتى يطيب » .
٣٧٤ / ٤ ـ وفيه : « وان تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، فان كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكتري عليه أربعة رجال ، يستقون منها على التراوح من الغدوة الى الليل » .
٢٣ ـ ( باب أحكام تقارب البئر والبالوعة )
٣٧٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا كانت بئر والى جانبها الكنيف ، فان مجرى العيون كلّها من مهب الشمال ، فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال ، والكنيف أسفل من ذلك ، لم يضرها ، اذا كان بينهما أذرع ، فان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعاً ، وان كانا
__________________________
الباب ـ ٢٢
١ ـ المقنع ص ١١ .
٢ ، ٣ ، ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه وشربها ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .
الباب ـ ٢٣
١ ـ المقنع ص ١١ .