ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار (٢) » .
٥٩٨ / ٧ ـ وعن الفخر (١) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، اذا لم يتجاوز محل العادة » .
٥٩٩ / ٨ ـ وفيه : وروي في الحديث عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال لبعض نسائه : « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للدرن » .
وتقدّم عن الجعفريات : أن جبرئيل قال : يا محمّد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستنجون بالماء (١) ؟
٢٦ ـ ( باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث ، وجوازه بالمدر والخرق والكرسف ونحوها )
٦٠٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) : عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام ، وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن ، وأشباه ذلك .
٦٠١ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ
__________________________
وتنوعها .
(٢) في المصدر : بالاحجار .
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٦ .
(١) أي فخر المحققين .
٨ ـ عوالي اللآلي : لم نجده ، وتقدم في الباب ٨ ص ٣ .
(١) تقدم في الباب ٨ ح ١ .
الباب ـ ٢٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١١ ح ٢٥ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٠ .