١٠٠٢ / ٤ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه قال : أحفوا الشوارب فان امية لا تحفي شواربها .
٤٠ ـ ( باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة )
١٠٠٣ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حلق اللحية من المثلة (١) ، ومن مثّل فعليه لعنة الله .
١٠٠٤ / ٢ ـ عوالي اللآلي : روى حماد بن زيد ، عن مخالد ، عن الشعبي ، عن جابر ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليس منا من سلق (١) ولا خرق (٢) ولا حلق ، قال في الحاشية في شرح الحديث : والحلق هي حلق اللحية .
__________________________
= وغيره ( لسان العرب ج ١٣ ص ٩٣ جنن ) .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤ .
الباب ـ ٤٠
١ ـ الجعفريات ص ١٥٧ .
(١) يقال : مثلث بالحيوان . . إذا قطعت أطرافه وشوهت به . . ومثلث بالقتيل اذا جدعت أنفه او اذنه او . . . والاسم : المثلة ، فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة ( النهاية ج ٤ ص ٢٩٤ ) .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١١ ح ١٩ .
(١) سلقه بلسانه : اي خاطبه بما يكره ( مجمع البحرين سلق ج ٥ ص ١٨٧ واساس البلاغة ص ٢١٧ ) .
(٢) الخرق بالضم : الجهل والحمق ( النهاية ج ٢ ص ٢٦ ) .