٢١ ـ ( باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل وجواز التراخي بينها ، ووجوب اعادته لو احدث حدثاً أصغر أو أكبر في اثنائه ، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل ، وجواز تقديم الغسل وبعضه ، قبل دخول وقت الصلاة )
١١٩٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك (١) وفرجك ، ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك الى وقت الصلاة ، ثم تغسل ان أردت ذاك (٢) ، فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح ، بعد ما غسلت رأسك ، من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله » .
٢٢ ـ ( باب جواز بقاء أثر الطيب ، والخلوق ، والزعفران ، والعلك ، ونحوها على البدن ، وقت الغسل )
١١٩٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كنّ النساء على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذا اغتسلن من الجنابة ، تبقين (١) صفرة الطيب على أجسادهن » .
__________________________
الباب ـ ٢١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .
(١) في المصدر : يديك .
(٢) وفيه : ذلك .
الباب ـ ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ٢٢ .
(١) في المصدر : بقيت ، بقين ، وفي الهامش : تبقين .