٣٤ ـ ( باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء ، وان كانت في موضع الغسل ، مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح )
٧٧٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل يصيبه وثى (١) أو كسر ، فيجبر يده أو رجله ، فيتوضأ ويغسل ما استقبل من الجبائر ، وليمسح على العصائب .
٧٧٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : « من كان به جرح وعليه عصائب ، فانه يجزىء عنه اذا توضأ ، أن يمسح على العصائب » .
٧٧٧ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل ، ولم تؤذك ، فحلها واغسلها ، وان أضرك حلها ، فامسح يدك على الجبائر والقروح ، ولا تحلّها ، ولا تعبث بجراحتك .
وقد نروي في الجبائر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يغسل ما حولها » .
__________________________
الباب ـ ٣٤
١ ـ الجعفريات ص ١٨ .
(١) وثى : اذا أصاب العظم وهن ووصم لا يبلغ أن يكون كسراً ، قيل : اصابه وثء ( اساس البلاغة ص ١٩١ ) .
٢ ـ الجعفريات ص ١٩ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٦ ح ٥ .