أوس قال : رأيت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) توضأ ، ومسح على نعليه ، ثم قام فصلى .
٧٧٢ / ١٦ ـ وعن حبّة العرني : قال رأيت علياً ( عليه السلام ) ، شرب في الرحبة قائماً ، ثم توضأ ومسح على نعليه .
قلت : وحمل على النعل العربي ، لأنه لا يمنع من وصول الماء الى الرجل ، بقدر ما يجب عليه المسح .
٧٧٣ / ١٧ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتق في شرب المسكر ، والخفين (١) أحدا .
٧٧٤ / ١٨ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن محمّد بن علي ، عن سماعة ، عن الكلبي النسابة ، في حديث طويل ، أنه دخل المدينة ، فسأل عن عالم أهل البيت ، فدل على عبد الله بن الحسن ، فدخل عليه ، فسأله مسائل ، فأجاب عنها بخلاف الحقّ ، ثم أرشدوه الى الصادق ( عليه السلام ) ، فدخل عليه ، فسأله عن تلك المسائل ، وكان منها ، فقلت : ما تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسم ، ثم قال : « اذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء الى شيئه ، ورد الجلد الى الغنم ، فترى أصحاب المسح ، أين يذهب وضوؤهم ؟ » .
__________________________
١٦ ـ فقه القرآن ج ١ ص ١٩ .
١٧ ـ المقنع ص ٦ .
(١) في المصدر : والمسح على الخفين .
١٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٦ .