أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : « اذا خفق الرجل خفقة ، او خفقتين وهو جالس ، فليس عليه وضوء ، واذا نام حتى يغط (١) فعليه الوضوء » .
قلت : وهو أيضاً محمول على أحد الوجهين .
٤٤٩ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : وان نمت وأنت جالس في الصلاة ، فان العين قد تنام بعبد ، والاذن تسمع ، فاذا سمعت الاذن فلا بأس .
٤٥٠ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، وفي الحديث المشهور عنه (١) ( صلّى الله عليه وآله ) : « من نام فليتوضأ » .
٤ ـ ( باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها )
٤٥١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « ان المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ، ما لم يحدث ، او ينم ، او يجامع ، او يُغَم عليه » .
__________________________
(١) الغطيط : هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم ( لسان العرب ـ غطط ـ ج ٧ ص ٣٦٢ ) .
٧ ـ المقنع ص ٧ .
٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٨ ح ٣٨ .
(١) جاء في هامش ص ٣٢ من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلف « قدس سره » نصها : « ويحتمل أن يكون المرجع هو الصادق ( عليه السلام ) فان الخبر المروي قبله مروي عنه » .
الباب ـ ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .