وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « نفقة درهم في سبيل الله بسبعمائة ، ونفقة درهم في خضاب الحناء بتسعة آلاف » .
٩٥٨ / ٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) باسناده قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بسيد الخضاب ، فانه يطيب البشرة ، ويزيد في الجماع » .
٢٧ ـ ( باب استحباب الخضاب بالحنّاء والكتم )
٩٥٩ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن أبي ذرّ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « ان أحسن ما غيرتم به هذا الشيب ، الحنّاء والكتم » .
٢٨ ـ ( باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد ، وان كانت مسنة ، وان كانت غير ذات بعل )
٩٦٠ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان قال : حدثنا الحسن بن علي العسكري قال : حدثنا أبو عبد الله محمّد بن زكريا البصري قال : حدثنا جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « لا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ، ولو أن تعلق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ، ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحا » .
٩٦١ / ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن رسول الله
__________________________
٢ ـ صحيفة الامام الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ « مخطوط » .
الباب ـ ٢٧
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٦ .
الباب ـ ٢٨
١ ـ الخصال ص ٥٨٧ ح ١٢ .
٢ ـ الغايات ص ٨١ .