٢٣ ـ ( باب أنه يجزىء في الغسل مسمّاه ، ولو كالدهن ، ويستحب الغسل بصاع )
١١٩٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزىء من الغسل عند عوز الماء الكثير ، ما يجري (١) من الدهن ، قال ( عليه السلام ) : وادنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ، ما تبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وبعض نسائه بصاع من ماء » .
وتقدم قوله ( صلّى الله عليه وآله ) في جملة من الاخبار : « الوضوء بمد ، والغسل بصاع » (٢) .
٢٤ ـ ( باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً )
١٢٠٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ، ولا يغتسل بفضلها .
٢٥ ـ ( باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده )
يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي .
__________________________
الباب ـ ٢٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣ .
(١) كذا والصواب ( ما يجزي ) كما في المصدر .
(٢) تقدم في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، من الباب ٤٣ من أبواب الوضوء .
الباب ـ ٢٤
١ ـ المقنع ص ١٣ .