أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يطمح (١) الرجل ببوله من السطح في الهواء .
٥٩٠ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ؛ أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نهى أن يطمح الرجل ببوله من المكان العالي ، وأن يبول الرجل قائما .
٥٩١ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تطمح ببولك من السطح ، ولا من الشيء المرتفع في الهواء ، ولا تبل قائما من غير علّة فإنه من الجفاء .
٢٥ ـ ( باب استحباب اختيار الماء على الاحجار ، خصوصاً لمن لان بطنه ، في الاستنجاء من الغائط ، وتعيّنه مع التعدي ، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير )
٥٩٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، قال : « الاستنجاء بالماء (١) في كتاب الله ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٢) وهو خلق كريم (٣) وليس لأحد
__________________________
(١) طمح ببوله : باله في الهواء ، وطمح ببوله وبالشيء : رمى به في الهواء ، الأزهري : اذا رميت بشيء في الهواء قلت : طمحت به تطميحاً ( لسان العرب ـ طمح ـ ج ٢ ص ٥٣٥ ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٣ ح ٥١ .
٣ ـ المقنع ص ٣ .
الباب ـ ٢٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١١ ح ٢٥ .
(١) في المصدر : في الماء بعد الحجارة .
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
(٣) في المصدر هنا : وازالة النجاسة واجبة .