توضأت فتوضأ بمد من ماء ، وصاع النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهماً ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتي الشعير من أواسط (٢) الحب ، لا من صغاره ولا من كباره ، جملة وزن خمسة أمداد الماء ، ألف وستمائة وخمسون درهما (٣) .
٨٠٨ / ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « خيار امتي يتوضؤون بالماء اليسير » .
٤٤ ـ ( باب انه يجزىء في الوضوء اقل من مدّ ، بل مسمّى الغسل ولو مثل الدهن ، وكراهة الافراط والاكثار )
٨٠٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مدّ وسدس مد أيضا ، ويجوز بأكثر من مد ، وكذلك في ( صل الجنابة ، مثل الوضوء سواء ، وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء ، انما هو تأديب وسنن حسنة ، وطاعة أمر لمأمور ، ليثيبه عليه (١) ، فمن تركه فقد وجب عليه السخط ، فأعوذ بالله منه » .
٨١٠ / ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أبي محمّد
__________________________
(٢) في المصدر : اوساط .
(٣) كذا في المخطوط والمصدر .
٤ ـ لب اللباب : مخطوط .
الباب ـ ٤٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ و ص ٣٤٩ ح ٥ .
(١) في المصدر : ليثبت له .
٢ ـ تحف العقول ص ٣٦٨ والبحار ج ٨٠ ص ٣٤٩ .