٢١ ـ ( باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح ، وانّ الواجب مسح ظاهر القدم )
٧٠٤ / ١ ـ العياشي : عن زرارة ، قال : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ، فقال : « يا زرارة قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ونزل (١) به الكتاب من الله ، لأن الله عزّ وجلّ يقول (٢) : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (٣) ، فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي له أن يغسل ، ثم قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) ، فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنهما ينبغي أن يغسلا الى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلامين (٤) فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) ، فعلمنا حين قال برؤوسكم ، أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلها (٥) بالرأس ، أن المسح على بعضها (٦) ، ثم فسر ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، للناس فضيّعوه » .
٧٠٥ / ٢ ـ وعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت
__________________________
الباب ـ ٢١
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٩ ح ٥٢ ، تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢ ح ١٦ .
(١) في المصدر : وقد نزل .
(٢) وفيه : قال .
(٣) المائدة ٥ : ٦ .
(٤) وفيه : بين الكلام .
(٥) وفيه : وصلهما .
(٦) وفيه : على بعضهما .
٢ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٣٠٠ ح ٥٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٢ ح =