على غير وضوء ، الّا الطواف بالبيت والوضوء أفضل .
٦٤٨ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لا طواف الّا بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف ، ومن طاف تطوّعا على غير وضوء ، ثم توضأ وصلّى ركعتين (١) بعد طوافه فلا بأس بذلك ، فامّا طواف الفريضة فلا يجزى الّا بوضوء .
٦ ـ ( باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند السعي فيها )
٦٤٩ / ١ ـ البحار : ـ عن اختيار السيد ابن الباقي ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأبي ذر : « اذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنيا ، فتوضأ وارفع يديك وقل : يا الله ، سبع مرات ، فانه يستجاب لك » .
٧ ـ ( باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث )
٦٥٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه : أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، كان يتوضأ لكل صلاة ويقرا ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . . ) (١) الآية .
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٣ .
(١) في المصدر : ركعتي طوافه .
الباب ـ ٦
١ ـ البحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٥ .
الباب ـ ٧
١ ـ الجعفريات ص ١٧ .
(١) المائدة ٥ : ٦ .