٤١٦ / ٢ ـ وفيه : واذا دخلت الحمام فاغتسلت ، وأصاب جسدك جنباً أو غيره ، فلا بأس .
٤١٧ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بعرق الحائض والجنب » .
٦ ـ ( باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها ، إذا لم تكن مأمونة )
٤١٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يتوضأ بسؤر الحائض » .
٤١٩ / ٢ ـ دعائم الاسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) ، في عرق الجنب ، والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض .
٤٢٠ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض .
قلت : يحمل على الكراهة مطلقاً ، واذا كانت المرأة غير مأمونة ، كما في الاصل .
__________________________
٢ ـ المصدر السابق ص ١٣ باب الغسل .
٣ ـ الجعفريات ص ٢٢ .
الباب ـ ٦
١ ـ الجعفريات ص ٢٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨ .
٣ ـ المقنع ص ١٣ .