« سمعت أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، وذكروا بين يديه قول الأنصار : الماء من الماء ، فقال أبي : اجمعنا ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، على أنه اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل ، قال : وهو قول امير المؤمنين ( عليه السلام ) » .
١١٣٦ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان ، فقال : « اذا غابت الحشفة » .
١١٣٧ / ٥ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين وابن فهد ( رضي الله عنهما ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل » .
وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا التقى ختانه ختانها ، وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل » .
وعن الفخر وفي حديث آخر : « اذا قعد الرجل بين شعبها الأربع وجهدها ، فقد وجب الغسل » (١) .
وفي آخر : « اذا أدخله ، فقد وجب الغسل » (٢) .
وفي آخر : « اذا التصق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل » (٣) .
١١٣٨ / ٦ ـ وفي حديث علي ( عليه السلام ) للأنصار ، لما اختلف
__________________________
٤ ـ المصدر السابق ص ٢١ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٦ .
(١) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٧ .
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٢٠ .
(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠٥ ح ١١٩ .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٢٠ .