عن أبي بكر بن حزم ، قال : توضأ رجل فمسح على خفيه ، فدخل المسجد ، فصلّى ، فجاء علي ( عليه السلام ) فوطأ على رقبته ، فقال : « ويلك تصلّي على غير وضوء ؟ » فقال : أمرني عمر بن الخطاب ، قال : « فأخذ بيده فانتهى به اليه ، فقال : انظر ما يروي هذا عليك » ، ورفع صوته ، فقال : نعم ، أنا أمرته ، إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مسح ، قال : « قبل المائدة ، أو بعدها ؟ » قال : لا أدري ، قال : « ولم تفتي ؟ وأنت لا تدري ، سبق الكتاب الخفين » .
٧٥٩ / ٣ ـ وعن محمّد بن أحمد الخراساني : رفع الحديث ، قال : أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل ، فسأله عن المسح على الخفين ؟ فأطرق في الأرض ملياً ، ثم رفع رأسه ، فقال : « يا هذا ان الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة ، وقسمها على الجوارح ، فجعل للوجه منه نصيباً ، وجعل لليدين منه نصيباً ، وجعل للرأس منه نصيباً ، وجعل للرجلين منه نصيبا ، فان كانتا خفاك من هذه الأجزاء فامسح عليها » .
٧٦٠ / ٤ ـ وعن عبد الله بن الخليفة أبي العريف الهمداني ، قال : قام ابن الكواء الى علي ( عليه السلام ) ، فسأله عن المسح على الخفين ؟ فقال ( عليه السلام ) : « بعد كتاب الله تسألني ! قال الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
__________________________
= ( عليه السلام ) له كتاب : ( انظر : النجاشي ص ١٢٩ ، رجال الشيخ ص ٢٠٤ ح ٣٤ ، جامع الرواة ج ١ ص ٣٥٨ ح ٢٨٧٦ ، ٢٨٩٢ وتنقيح المقال ج ٢ ص ٢٥ ) .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٥٩ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٥ ح ٣٦ وفي البرهان ج ١ ص ٤٥٣ .
٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣٠١ ح ٦١ ، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ .