القبلة ، ولا من اللمس (٢) ، ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الانثيين ، ولا مس شيء من الجسد ، ولا من أكل لحوم الإبل ، ولا من ( شرب ) (٣) اللبن ، ولا ( من أكل ) (٤) ما مسّته النار ، ولا في قص الاظفار ، ولا أخذ الشارب ، ولا حلق الرأس ، واذا مس جلدك (٥) الماء فحسن .
٤٦٢ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) : ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قبّل زبّ الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، كشف عن أربيته (١) ، وقام فصلّى من غير أن يتوضأ .
ورواه السيد فضل الله الراوندي (٢) في نوادره : بإسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) .
٤٦٣ / ٣ ـ القطب الراوندي في آيات الأحكام : يروى أن العرب والموالي اختلفتا فيه : أي في قوله تعالى : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) فقال الموالي : المراد به الجماع ، وقال العرب : المراد به مس المرأة ، فارتفعت أصواتهم الى ابن عباس ، فقال : غلب الموالي ، المراد به الجماع ، وسمي الجماع لمسا لأن به يتوصل الى الجماع ، كما يسمى المطر سماء .
__________________________
(٢) في البحار : المس .
(٣ ، ٤) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٥) في المصدر : ذلك .
٢ ـ الجعفريات ص ١٩ .
(١) الاربية أصل الفخذ وقيل : ما بين اعلى الفخذ وأسفل البطن ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٠٧ ربا ) .
(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠ .
٣ ـ فقه القرآن « آيات الاحكام » ج ١ ص ٣٧ .