٣١١ / ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس ينجس الماء شيء » .
٣١٢ / ٦ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام ) انه سئل عن ميضاة (١) كان بقرب المسجد تدخل الحائض فيها يدها ، والغلام فيها يده ؟ قال : « توضأ منها فان الماء لا ينجسه شيء » .
٣١٣ / ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجسه ما وقع (١) فيه من النجاسات ، الا أن تكون فيه الجيف ، فتغير لونه وطعمه ورائحته ، فاذا غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر منه » .
وقال ( عليه السلام ) وروي : « لا ينجس الماء الّا ذو نفس سائلة ، أو حيوان له دم » .
٣١٤ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن مجموعة ابن فهد ، وروى متواتراً عنهم ( عليهم السلام ) ، قالوا : « الماء طهور ، لا ينجسه الّا ما غيّر لونه ، او طعمه ، أو ريحه » .
٣١٥ / ٩ ـ وعن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « الماء لا ينجسه شيء » .
__________________________
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣ .
٦ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣ .
(١) ميضاة : مطهرة كبيرة « إناء كبير » يتوضأ منها ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٤١ ) .
٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧ ح ٥ .
(١) في المصدر : ما يقع .
٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٩ ح ٦ .
٩ ـ عوالي اللآلي ح ١ ص ٧٦ ح ١٥٣ .