٧١٤٧ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من فاتته صلاة حتى دخل في وقت صلاة أُخرى ، فإن كان في الوقت سعة ، بدأ بالتي فاتته وصلى التي هو منها في وقت ، وإن لم يكن في الوقت [ سعة ] (١) إلا مقدار (٢) ما يصلي فيه التي هو في وقتها ، بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة » .
٧١٤٨ / ٤ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : في قوله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) (١) وقيل : معناه أقم الصلاة ، متى ذكرت أن عليك صلاة ، كنت في وقتها أو لم تكن ، عن أكثر المفسرين ، وهو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
٧١٤٩ / ٥ ـ السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضائقة : نقلا عن كتاب علي بن عبد الله الحلبي ، الذي على الصادق ( عليه السلام ) فاستحسنه ، وقال : « ليس لهؤلاء ـ يعني المخالفين ـ مثله » قال فيه : ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلِّهما ، وإن استيقظ بعد الفجر ، فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء .
٧١٥٠ / ٦ ـ وعن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي : عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي أو نام عن الصلاة ، حتى دخل وقت صلاة
__________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤١ .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : بمقدار .
٤ ـ مجمع البيان ج ٤ ص ٥ .
(١) طٰه ٢٠ : ١٤ .
٥ ـ رسالة عدم المضائقة ص ١ ، ورواه عنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٨ .
٦ ـ رسالة المضائقة ص ١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٩ .