قال في البحار : هذا الخبر مع ضعف سنده ، مخالف لسائر الأخبار ، وأقوال الأصحاب ، بل الإِجماع ، ويمكن حمله على القضاء المظنون ، أو على ما إذا أتى بالقدر المتيقّن ، أو على ما إذا أتى بما غلب على ظنه الوفاء ، فتكون هذه الصلاة لتلافي الإِحتمال القوي ، أو الضعيف ، على حسب ما مرّ من الوجوه ، وأما قضاء المعلوم فلا بد من الإتيان بها ، والخروج منها على ما مر ، ولا يمكن التعويل على مثل هذا الخبر ، وترك القضاء .
قلت : ويحتمل أن يكون هذا العمل كفارة لمعصيته ، فإن قضاء الصلاة المتروكة لا يستلزم حط ذنب تركها ، فالغرض منه جبر أصل المخالفة ، وأنه لا يعاقب بعده عليه ، من غير نظر إلى تكليفه في جبر المتروك بالقضاء حتى يتيقن ، أو قضاء المتيقن ، أو المظنون ، والله العالم .