أقرأها ، ولقد وجدت ثقلها على لساني ، إنما يكفي أحدكم خلف الإِمام ، أن يقرأ فاتحة القرآن » .
٧٣٠٣ / ٥ ـ كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يتعلم ـ إلى أن قال ـ وقال : « يستحب الإِنصات والإِستماع ، في الصلاة وغيرها ، للقرآن » .
٧٣٠٤ / ٦ ـ المحقق في المعتبر : روى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا كان مأمونا على القراءة ، فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين » .
٧٣٠٥ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كنت إماما ، فعليك أن تقرأ في الركعتين الأُولتين (١) ، وعلى الذين خلفك أن يسبحوا ، فيقولوا سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين ، فعليك أن تسبح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأُولتين ، وعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب .
وروي : أن على القوم في الركعتين الأُولتين ، أن يستمعوا الى قراءة الإِمام ، وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة [ سبّحوا ] (٢) وعليهم في الركعتين الأخيرتين أن يسبحوا وهذا أحب اليّ .
٧٣٠٦ / ٨ ـ الشيخ الطوسي في التهذيب : روي أنه إذا سمع القراءة فيما
__________________________
٥ ـ كتاب العلاء ص ١٥٣ .
٦ ـ المعتبر ص ٢٤٠ .
٧ ـ المقنع ص ٣٦ .
(١) في المصدر الأُوليين .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٨ ـ التهذيب ج ٣ ص ٣٤ ح ٣٣ .