« لا يجزىء عتق المدبر عن الكفارة الواجبة » .
[١٨٩٦٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا قال الرجل لعبده : إن حدث بي حدث فأنت حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك .
[١٨٩٦٥] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته : أنت مدبر(١) في حياتي ، وحر بعد موتي ، على سبيل العتق ، لا يريد بذلك الإِضرار » .
١١ ـ ( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا )
[١٨٩٦٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره » الخبر .
_____________________________
٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
(١) في الحجرية : مدبرة ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ .