نفسه » إلى آخره .
[١٩٢١٧] ٩ ـ وقال في موضع آخر : « والنذر على وجهين : أحدهما أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرضي ، أو تخلصت من كذا وكذا ، فعليّ صدقة أو صوم أو شيء من أفعال البر ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، فإن قال : لله عليّ كذا وكذا من أفعال البر ، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه ـ إلى أن قال(١) ـ والوجه الثاني من النذر ، أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت ، ولم يقل : لله عليّ كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفى بنذره ، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار » .
[١٩٢١٨] ١٠ ـ الصدوق في المقنع والهداية : ما يقرب منه .
[١٩٢١٩] ١١ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لانذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملكه ابن آدم » .
٢ ـ ( باب أن من نذر ولم يسم منذوراً ، لم يلزمه شيء ، فإن سمى مجملاً اجزأه مطلق العبادة )
[١٩٢٢٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن معمر بن معمر(١) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول : علي نذر ولم يسم شيئاً ، قال : « ليس بشيء » .
[١٩٢٢١] ٢ ـ وعن محمد بن علي الحلبي قال : سألته ( عليه السلام ) عن
_____________________________
٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
١٠ ـ المقنع ص ١٣٧ والهداية ص ٧٣ .
١١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧١٨ .
الباب ٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
(١) في المصدر : معمر بن عمر ، وهو الصواب ظاهراً ( راجع رجال الشيخ الطوسي ص ٣١٦ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٢٣٤ ) .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .