٢٨ ـ ( باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل كذا ، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث ، وكذا لو قال : هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا )
[١٩١٩١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير(١) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل يقول : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : « ليس بشيء » .
[١٩١٩٢] ٢ ـ ( وعن الحلبي قال : سألته )(١) ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول ، هو محرم بحجة أن يفعل(٢) كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : « ليس بشيء » .
٢٩ ـ ( باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته ، لم يلزمه كفارة ، ولم تحرم عليه )
[١٩١٩٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ـ الى قوله ـ وَأَبْكَارًا )(١) فقال ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد ابراهيم ( عليه السلام ) ، فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه ، فحدثت بذلك عائشةُ حفصة ، فأنزل الله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ـ إلى
_____________________________
الباب ٢٨
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٥ ح ١٠٢ .
(١) في المصدر : عن أبي نصير .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٤ ح ٩١ .
(١) في المصدر : عن زرارة ، عن أبي عبدالله .
(٢) كذا في الحجرية والمصدر والبحار ، والظاهر أن ما يقتضيه السياق : إن لم يفعل .
الباب ٢٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٤ .
(١) التحريم ٦٦ : ١ ـ ٥ .