عنك كما اجزأ عن أيوب ( عليه السلام ) » .
قلت : صدر الخبر المحمول على التقية ، لا يضرُّ بكون ما ذكره ( عليه السلام ) حكماً للحلف الصحيح ، كما لا يخفى .
٣٢ ـ ( باب أن من حلف على الغير : ليفعلن كذا ، لم ينعقد ، ولم يلزم أحدهما شيء )
[١٩١٩٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) ، عن رجل قالت امرأته : اسألك بوجه الله إلا ما طلقتني ، قال : « يوجعها ضرباً ، أو يعفو عنها » .
[١٩١٩٧] ٢ ـ وعن ابان ، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكله معه ، فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : « لا » .
[١٩١٩٨] ٣ ـ كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، وذكر مثل الخبر الاول .
٣٣ ـ ( باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع ، للتوصل إلى الحق ، ودفع ظلم قضاة الجور )
[١٩١٩٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح قال : قلت لأبي محمد الحسن ( عليه السلام ) : إن أُمي تصدقت عليّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إنّ القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : اصنع ما بدا لك ، وكلما ترى أنه يسوغ لك ،
_____________________________
الباب ٣٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٣ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ .
الباب ٣٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .