أبواب الأطعمة المحرمة
١ ـ ( باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة )
[١٩٤٦٧] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن عبدالله ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : « إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده ، وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ، ولا رهبة مما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم ما يصلحهم ، فأحله لهم وأباحه تفضلاً منه عليهم لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به ، فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثم قال : أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها ، إلّا ضعف بدنه ، ونحل جسمه ، وذهبت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت إلّا فجأة ، وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر(١) ، ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسيء الخلق ، ويورث الكلة(٢) والقسوة للقلب ، وقلة الرأفة والرحمة ، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه ، وأما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوماً
_____________________________
أبواب الأطعمة المحرّمة
الباب ١
١ ـ الاختصاص ص ١٠٣ .
(١) الماء الأصفر : مرض يصيب البطن ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٦١ ) .
(٢) في نسخة : الكلب .