٣ ـ ( باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد(*) ، أو التهديد ، لم يلزم )
[١٩٠٣٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب ، لم يجز ذلك عليه ، ولا يحد » .
٤ ـ ( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق ، أو دين ، وجملة من أحكامه )
[١٩٠٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع مما صار له من الميراث مثل ذلك اليه » .
_____________________________
الباب ٣
(*) التجريد : لعلّه مأخوذ من تجريد المراد جلده من ثيابه ، ليضرب جسده وهو عارٍ .
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧ .