٢٣ ـ ( باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، سواء سموا عليها أو لم يسموا ، إلّا مع التقية )
[١٩٤٢٥] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « هو الإِسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلم » قال : فقال له رجل : أصلحك الله ، إن لنا جاراً قصاباً ، يدعو يهودياً فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، قال : « لا تأكل ذبيحته ، ولا تشتر منه » .
[١٩٤٢٦] ٢ ـ الشيخ المفيد في رسالة الذبائح ، كما في البحار ، والسيد المرتضى في مسائل الطرابلسيات : عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن شعيب العقرقوفي قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ومعنا أُناس من أهل الجبل ، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « قد سمعتم ما قال الله عز وجل » قالوا : نحب أن تخبرنا أنت ، فقال : « لا تأكلوها » قال : فلما خرجنا من عنده ، قال لي أبو بصير : كلها ، فقد سمعته وأباه جميعاً يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه ، فقال لي أبو بصير : سله ، فقلت : جعلت فداك ، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ؟ فقال ( عليه السلام ) : « أليس قد شهدتنا اليوم وسمعت ؟ قلت » : بلى ، قال : « لا تأكلها » فقال لي أبو بصير : كلها وهو في عنقي ، ثم قال : سله ثانية ، فسألته فقال لي مثل مقالته الأُولى : « لا تأكلها » فقال لي أبو بصير : سله ثالثة ، فقلت : لا أسأله بعد مرتين .
[١٩٤٢٧] ٣ ـ وفي الرسالة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، وأبي جعفر بن
_____________________________
الباب ٢٣
١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢ .
٢ ـ رسالة الذبائح ، ومسائل الطرابلسيات : وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٦ ح ٥ .
٣ ـ رسالة الذبائح ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٣ .