[١٨٩٥٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية ، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء .
٣ ـ ( باب جواز إجارة المدبر )
[١٨٩٥٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه » .
٤ ـ ( باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه )
[١٨٩٥٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها » .
[١٨٩٥٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا دبرت امرأة جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق ، وإن كان التدبير قبل الحمل [ ثم حدث الحمل ](١) فالولد مدبر مع أُمه ، لأن الحمل حدث بعد التدبير .
_____________________________
٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٠ .
٢ ـ المقنع ص ١٥٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .