الطير ، وما لا قانصة له » .
١٥ ـ ( باب أنه يحرم من الطير ما يصفّ(*) منه غالباً ، ويحل ما يدفّ غالباً )
[١٩٥١٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من الطير ما يدف(١) بجناحيه ، ولا يؤكل ما يصف ، وإن كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل » .
الصدوق في المقنع والهداية : مثله(٢) .
١٦ ـ ( باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه ، وحرم ما استوى طرفاه )
[١٩٥٢٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما [ لا ](١) يؤكل لحمه » .
[١٩٥٢١] ٢ ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن الحسين بن اسماعيل ـ شيخ من أهل النهرين ـ قال : خرجت وأهل قريتي إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) بشيء كان معنا ، وكان بعض أهل القرية قد حَمَّلنا رسالة ،
_____________________________
الباب ١٥
(*) صفّ الطائر : أي بسط جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٨١ ) .
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) دفّ الطائر : حرك جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٥٩ ) .
(٢) المقنع ص ١٤٢ والهداية ص ٧٨ .
الباب ١٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ إثبات الوصية ص ٢٠٢ .