سعد بن خثيمة بجملين ، وأبو أيوب الأنصاري بشاة [ وحمل بعير تمراً ](٣) ، وخارجة بن زيد بجمل وبقر وأربع شياه ، [ وجاء عبد الرحمن بن عوف بحمل خمسة ابعرة تمراً ](٤) وعثمان بن عفان [ بحمل خمسة ابعرة تمراً و ](٥) بعشرين شاة [ وبقربة من دهن البقر ](٦) ، وجاء كل واحد من الصحابة بهدية ، حتى اجتمع هدايا كثيرة ـ إلى أن قال ـ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا علي لا بد لي ولك أن نشتغل هذه الليلة ، ونذبح هذه الأغنام والبقرات » وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يذبح ويسلخ ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفصل ، فلما طلع الفجر انقضى شغلهما ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ولم نر في يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أثراً من الدم » الخبر .
١٩ ـ ( باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح ، ويحل أكل ذبيحته مع التسمية )
[١٩٤١٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام ، إذا قوي على الذبح وذبح على ما ينبغي .
[١٩٤١٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : لا بأس بذبيحة المرأة والغلام ، إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار .
_____________________________
(٣) أثبتناه من المصدر .
(٤) أثبتناه من المصدر .
(٥) أثبتناه من المصدر .
(٦) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٢ .
٢ ـ المقنع ص ١٤٠ .