قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن قتل أربعة : الهدهد ، والصرد ، والنحل ، والنمل .
[١٩٥١٥] ٢ ـ وعن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تقتلوا الهدهد فإنه كان دليل سليمان على الماء وكان يعرف قرب الماء وبعده » .
[١٩٥١٦] ٣ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال ـ في حديث ـ فقلت : استغفر الله يا مولاي من أكل القنابر ، فقال لي : « ويحك لا تأكلها ، ولا الوراشين ، ولا الهدهد ، ولا الجارح من الطير ، ولا الرخم(١) فإنها مسوخ » الخبر .
١٤ ـ ( باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية(*) ، ما لم ينص على إباحته ، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه )
[١٩٥١٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان ـ إلى أن قال ـ ومن لحوم الطير كلما كانت له قانصة » .
[١٩٥١٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام ، مثل السموم ـ إلى أن قال ـ وذي ناب من السباع ، ومخلب من
_____________________________
٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ١٥٦ .
٣ ـ الهداية للحضيني ص ٥٢ ـ أ .
(١) الرخم بتشديد الراء وفتحها وفتح الخاء : جمع رخمة وهي طائر أبقع على شكل النسر ، توصف بالغدر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٢٣٥ ) .
الباب ١٤
(*) الصيصية : المخلب الذي في رجل الطير مكان العقب ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٤ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .