فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله(١) .
٢٥ ـ ( باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين ، لا يعرف له مالكاً ، فهو له )
[١٩٣٣١] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الطير إذا ملك ثم طار ، فأُخذ فهو حلال لمن أخذه » .
وبإسناده أن موسى ( عليه السلام ) قال : « عنى الطيور البرية ونحوها ، لأن أصلها مباح » .
[١٩٣٣٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الطير إذا ملك ثم طار ثم أُخذ ، فهو حلال لمن أخذه » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني البزاة ونحوها ، لأن أصلها(١) مباح ، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار ، ورخص في صيدها في القرى » .
٢٦ ـ ( باب أن من أبصر طيراً فتبعه ، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه )
[١٩٣٣٣] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل رأى طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، قال : « الطير لمن أخذه » .
_____________________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
الباب ٢٥
١ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٢ ، ٦٠٣ .
(١) في المصدر : أكلها .
الباب ٢٦
١ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .