منه ، ثم يحتاج الى ثمنه ، فليس له أن يبيعه ، الا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته .
[١٨٩٤٩] ٦ ـ قال : ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة .
[١٨٩٥٠] ٧ ـ عوالي اللآلي : روى جابر الأنصاري : أن رجلاً أعتق مملوكاً له عن دبر فاحتاج ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من يشتريه منه ؟ » فباعه من نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، وقال : « أنت أحوج منه » .
[١٨٩٥١] ٨ ـ العياشي في تفسيره : عن عمر بن يزيد قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل دبر مملوكه ، هل له أن يبيع عنقه ؟ قال : كتب : « ( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ )(١) » .
٢ ـ ( باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية )
[١٨٩٥٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره ، ( وله أن يرجع في تدبيره )(١) ، وهو مملوك إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء اعتقه ، وإن شاء أمضى تدبيره ، وإن شاء رجع فيه ، إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه » .
_____________________________
٦ ـ المقنع ص ١٥٨ .
٧ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٧ ح ٣٦ .
٨ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٥ .
(١) آل عمران ٣ : ٩٣ .
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ .
(١) ليس في المصدر .