عليه وآله ) ، أنه نهى عن كسب الحجّام ، فلما روجع فيه أمر المراجع(١) أن يطعمه رقيقة ، ويعلفه ناضحه .
[١٩٠٣٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بكسب الماشطة اذا لم تشارط .
٣ ـ ( باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح )
[١٩٠٣٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل(١) ، ثم يقبله بأقل ممّا تقبله به ، قال : « إن عمل فيه شيئاً أو دبره ، أو قطع الثوب إن كان ثوباً ، أو عمل فيه عملاً ، فالفضل يطيب له ، والا فلا خير [ له ](٢) فيه » .
٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة )
[١٩٠٣٧] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أكل السحت سبعة : الرشوة ـ إلى أن قال ـ وجعيلة الأعرابي » .
_____________________________
(١) في الحجرية : المراجعة ، وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٢٢ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٦ .
(١) تقبل العمل من صاحبه : اذا التزمه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٤٩ ) .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ٤
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٦ .