الى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني ، واذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في الرق .
[١٨٩٨٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن كاتب رجل عبده ، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فله شرطه ، ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز رد رقيقاً .
[١٨٩٨٣] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المكاتب اذا عجز ، لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان » .
٦ ـ ( باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت ، الا بإذن مولاه ، وحكم تزويج المكاتبة )
[١٨٩٨٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا باذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : « يلزمه ذلك اذا اشترط عليه ، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود ، إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه » .
[١٨٩٨٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « اذا شرط(١) على المكاتب انه إن عجز رد في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شيء ، خلا ما يملكه فإنه يؤدي منه نجومه ، فإذا أُعتق كان ما بقي في
_____________________________
٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .
٣ ـ الجعفريات ص ١١٣ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٦ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٨ .
(١) في المصدر : اشترط .