عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه ، قال : « لا بأس » .
[١٩٥٤٩] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء ، فهي ميتة ولا تؤكل ، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل ، أن يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهراً ، خلاف شعور الناس ، قال الله عز وجل : ( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ )(١) » .
[١٩٥٥٠] ٥ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، وانهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل » .
[١٩٥٥١] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة ، بعد أن يكون مما حلل الله أكله ، فلا بأس به » .
٢٥ ـ ( باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة )
[١٩٥٥٢] ١ ـ عوالي اللآلي : صح عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » .
وقال في شاة ميمونة : « الا انتفعتم بجلدها » .
_____________________________
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
(١) النحل ١٦ : ٨٠ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧ .
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
الباب ٢٥
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢ ح ٤٧ .