[١٩٥٥٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب ، فلما كان من الغد خرجت معه ، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق ، فقال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها ، قال قلت : يا رسول الله ، فأين قولك بالأمس ! قال : ينتفع منها بالاهاب الذي لا يلصق » .
قلت : روي في التهذيب(١) : إن أبا مريم سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هذه السخلة ، فقال ( عليه السلام ) : « لم تكن ميتة ، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها » الخبر .
ويظهر منه أنه صار في هذا الخبر تحريف ، أو خرج مخرج التقية والله العالم .
٢٦ ـ ( باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي ، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه )
[١٩٥٥٤] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن شاة مسلوخة وأُخرى مذبوحة ، عُمِّيَ عن الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : « يرمى(١) بها جميعاً إلى الكلاب » .
قلت : الأقوى وفاقاً للمحققين ما تضمنه هذا الخبر ، الموافق للقواعد المتقنة ، لا ما يظهر مما أورده في الأصل المطابق لعنوان الباب المخالف لها ،
_____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
(١) التهذيب ج ٩ ص ٧٩ ح ٣٣٥ .
الباب ٢٦
١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .
(١) نقلاً عن نسخة الشهيد في هامش الطبعة الحجرية من المستدرك ج ٣ ص ٧٧ .