١٣ ـ ( باب أن من حلف يميناً ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها ، جاز المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه )
[١٩١١٥] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وليكفر عن يمينه » .
[١٩١١٦] ٢ ـ دعائم الإِسلام : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله .
[١٩١١٧] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى أن تركها أفضل ، وإن تركها خشي أن يأثم ، أيتركها ؟ قال : « أما سمعت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها !؟ » .
[١٩١١٨] ٤ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا حلف الرجل على شيء ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان » .
[١٩١١٩] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن اليمين على وجهين ـ إلى أن قال ـ فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وقال العالم ( عليه السلام ) : لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات
_____________________________
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ١٦٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠١ ح ٣٢٢ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .