١٦ ـ ( باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا اعترض ، وقتل ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره )
[١٩٣١٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض ، الا أن يكون له سهم غيره » والمعراض : سهم لا ريش له(١) يرمى فيمضي بالعرض .
١٧ ـ ( باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق(*) والجلاهق(*) ، اذا لم تدرك ذكاته )
[١٩٣١٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك ، لم يؤكل الا أن تدرك ذكاته » .
[١٩٣١٩] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق .
١٨ ـ ( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة الا أن تدرك ذكاته ، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما بقي حياً )
[١٩٣٢٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : ما
_____________________________
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٠ .
(١) في نسخة : فيه .
الباب ١٧
(*) البندق : جمع بندقة ، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤١ ) .
(*) الجُلاهِق : البندق المعمول من الطين ، ويضاف إليه القوس للتخصيص ، فيقال : قوس الجلاهق ، كما يقال : قوس النشاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤٣ ) .
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ١٦٩ .
٢ ـ المقنع ص ١٣٩ .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٣ .