( تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ )(٢) قال : « هو الرجل يحلف على الشيء ( وينسى أن يستثني فيقولنّ )(٣) : لأفعلن كذا وكذا غداً أو بعد غد ، عن قوله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) » .
[١٩١٦٠] ٩ ـ وعن حمزة بن حمران قال : سألته ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) قال : « إذا حلفت ناسياً ثم ذكرت بَعدُ فاستثنه حين تذكر » .
[١٩١٦١] ١٠ ـ وعن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « الاستثناء في اليمين متى ما ذكر بعد ، وإن كان بعد أربعين صباحاً ، ثم تلا هذه الآية : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) » .
[١٩١٦٢] ١١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستثناء جائز بعد أربعين يوماً ، وبعد السنة » .
٢٤ ـ ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلّا بالله واسمائه الخاصة ، ونحو قوله : لعمرو الله ، و : لاها الله )
[١٩١٦٣] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر » .
_____________________________
(٢) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .
(٣) في الحجرية : « فيقول » وما أثبتناه من المصدر .
٩ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٢ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .
١٠ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٣ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .
١١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١١ .
الباب ٢٤
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٥ ح ١٦٨ .