٣ ـ ( باب أن أُم الولد إذا كان ولدها حياً وقت موت أبيه ، صارت حرة من نصيب ولدها وانعتقت عليه ، إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصي بعتقها ، أو يكون عليه دين مستوعب )
[١٩٠٢٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا ترك الرجل جارية أُم ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً فإنها مملوكة للورثة ، فإن [ كان ](١) ولده منها باقياً فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة ، لأن الإِنسان لا يملك أبويه ولا ولده ، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أُم ولده ، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا كبروا(٢) تولوا هم عتقها ، فإن ماتوا قبل أن يدركوا ، لحقت ميراثاً للورثة » .
[١٩٠٢٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله ، وفي آخره : رجعت ميراثاً للورثة(١) ، كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته اليّ .
٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بابواب الاستيلاد )
[١٩٠٢٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل أُم ولده فولدت ، فولدها بمنزلتها ، يخدم المولى ويعتق(١) بعتقها إن مات سيدها ، وإن كان أبوه حراً فمات ، اشتري الولد من ميراثه منه ، وورث ما بقي » .
_____________________________
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : أدركوا .
٢ ـ المقنع ص ١٧٨ .
(١) في المصدر : لورثة الميت .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٣ .
(١) في الطبعة الحجرية : ويعتقها ، وما أثبتناه من المصدر .