قال الأصبغ بن نباتة : فسمعنا والله ما قال ذلك الجري ، ووعيناه وكتبناه وعرضناه على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
٣ ـ ( باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات )
[١٩٤٨٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ، ولا شيء له مخلب » .
[١٩٤٨٥] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » .
[١٩٤٨٦] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل ، ـ إلى أن قال ـ : « وأما ما يحل من أكل لحم الحيوان ، فلحم البقر والغنم والإِبل ، ومن لحم الوحش كلما ليس له ناب ولا مخلب » .
[١٩٤٨٧] ٤ ـ الجعفريات : حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث قال : حدثنا موسى بن داود قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن أبي ادريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الحبشي قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ينهى عن كل ذي ناب من السباع .
[١٩٤٨٨] ٥ ـ الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
_____________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٩ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٤١٨ .
٤ ـ الجعفريات ص ٢٤٩ .
٥ ـ الهداية ص ٧٨ .