[١٩١٣٧] ٥ ـ وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه ، الا ينبغي له أن يفي به إلى طاعة الله ، وليس من رجل جعل لله عليه شيء في معصية الله ، الا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله » .
[١٩١٣٨] ٦ ـ وعن سعيد بن عبدالله الأعرج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي ، فقال : « ما جعل لله ، فهو واجب عليه » .
[١٩١٣٩] ٧ ـ وعن حمران ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أي الشيء الذي فيه الكفارة من الأيمان ؟ قال : « ما حلفت عليه مما فيه المعصية ، فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء » .
١٩ ـ ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام )
[١٩١٤٠] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال الله : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ )(١) الا أفعله ، فسبق مشيئة الله في الّا أفعله ، فلا أقدر أن أفعله ، قال : فلذلك قال الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(٢) أي استثن مشيئة الله في فعلك » .
_____________________________
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
الباب ١٩
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٧ .
(١) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .
(٢) الكهف ١٨ : ٢٤ .