فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه ، لأن الذي حلف عليه لله طاعة ، فإن لم يفِ بما حلف وجاز الوقت ، فقد حنث ووجب عليه الكفارة » .
[١٩١٣٤] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إنما يكفر من الأيمان ما لم يكن عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ، وما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ففعلته(١) فليس عليك شيء ، ولا حنث في معصية الله(٢) ، ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله » .
وقال ( عليه السلام ) : « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله » .
وقال ( عليه السلام ) : « ومن حلف على شيء من الطاعات أن يفعله ، ثم لم يفعله فعليه الكفارة » .
[١٩١٣٥] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما كان عليه واجباً فحلف ألا يفعله ففعله فليس عليه فيه شيء ، وما لم يكن عليه واجباً فحلف ألا يفعله ففعله فالكفارة » .
[١٩١٣٦] ٤ ـ وعن محمد بن أبي عمير ، وفضالة بن أيوب ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عما يكفر من الأيمان ، قال : « ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة » .
_____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦ .
(١) في المصدر : ثم فعلته .
(٢) في المصدر زيادة : كفارة .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٤٣ ح ١٥٥ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .