١٢ ـ ( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم نذر الشكر والزجر )
[١٩٢٤٦] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن النذر في المعصية وقطيعة الرحم ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ومن نذر في شيء من ذلك فلا نذر عليه ، لأن النذر كان في معصية الله ، وليس عليه شيء » .
[١٩٢٤٧] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم(١) » .
[١٩٢٤٨] ٣ ـ وروي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلاً قائماً في الشمس ، فسأل عنه ، فقالوا : انه نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه » .
[١٩٢٤٩] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل ، عن منصور بن يونس ، وعلي بن اسماعيل الميثمي ، [ عن منصور بن حازم ](١) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال
_____________________________
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠ ح ٣١٩ ، ٣٢٠ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٨ ح ١ .
(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٤٤٨ ح ٢ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣١٢ ح ٥ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٢ ح ٧٨ .
(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٧٥ ، ٢٧٨ وج ١٨ ص ٣٤٢ » .