١٠ ـ ( باب أن من شرط ميراث المكاتب ، لم يصح الشرط )
[١٩٠٠١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع اليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته ، أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل شرطهم قال : « شرط الله قبل شرطهم » .
١١ ـ ( باب أن المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة ، لم يلزم السيد الاجابة ، بل تستحب )
[١٩٠٠٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنهما قالا في المكاتب يعجل [ ما ](١) عليه من النجوم ، فيأبى الذي كاتبه أن يأخذ منه الا ما اشترط عليه ، عند محل كل نجم : « فإن كان شرط عليه انه إن عجز رد في الرق ، لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة ، لأنه لعله ان(٢) يعجز فيرجع اليه ، وإن كان لم يشترط ذلك عليه ، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته ، لم يكن له أن يمتنع من ذلك ، لأن العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبداً ، وإنما عليه أن يسعى في باقي كتابته » .
١٢ ـ ( باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، أو يساويها ، أو ينقص عنها )
[١٩٠٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل
_____________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٧ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : قد .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٧ .